للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٩١٨ - أخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى كِتابِ "المستدرك" أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ ابنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ -رضي الله عنه-، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مِن رَجُلَينِ بَيعًا فهو لِلأوّلِ مِنهُما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهِىَ لِلأوّلِ" (١).

١٣٩١٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ بنِ دِعامَةَ السَّدوسِىِّ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ أو عن عُقبَةَ. قال سعيدٌ: ما أُراه إلا عن عُقبَةَ -الشَّكُّ مِن سعيدٍ- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليّانِ فهِىَ لِلأوَّلِ مِنهُما" (٢).

١٣٩٢٠ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ المُجَوِّزُ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ أو عُقبَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أنكَحَ الوَليّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإِذا باعَ المُجيزانِ فالأوَّلُ أحَقُّ". هَذا الاختِلافُ وقَعَ مِنِ ابنِ أبى عَروبَةَ فى إسنادِ هَذا الحَديثِ. وقَد تابَعَه أبانٌ العَطارُ عن قَتادَةَ فى قَولِه: عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ (٣). والصَّحيحُ رِوايَةُ مَن رَواه عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ.


(١) الحاكم ٢/ ١٧٥. وأخرجه الترمذى (١١١٠)، والنسائى فى الكبرى (٦٢٧٨) من طريق سعيد به. وقال الترمذى: حسن. وتقدم فى (١٣٩٠٩).
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٥)، وابن ماجه (٢١٩٠) من طريق سعيد به.
(٣) تقدم فى (١٣٩٠٨).