للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ (١)، عن مُعاوْيَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}. وقَولِه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}. يقولُ: كُلُّ امرأةٍ تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ (٢).

١٤٠٢٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، عن أبى حُرَّةَ، عن الحَسَنِ، أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فطَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها: أيَتَزَوَّجُها أبوه؟ قال الحَسَنُ: لا، قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٣).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وإِنَّما قال، واللهُ أعلَمُ: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} لِئَلَّا يَدخُلَ فيه أزواجُ الأدعياءِ، وهو مِثلُ قَولِه تَعالَى لِنَبيِّه عليه السلامُ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} [الأحزاب: ٣٧]. فحَليلَةُ ابنِ الوَلَدِ وإِن سَفَلَ، وحَليلَةُ الابنِ مِنَ الرَّضاعِ داخِلَتانِ في التَّحريمِ. وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ في كِتابِ الرَّضاعِ (٤).


(١) في الأصل، ص ٧: "لهيعة". وفى حاشية الأصل: "الصواب: ابن صالح. بدل: ابن لهيعة. وابن لهيعة فيه جهالة، وفى أصل المصنف الذى بخطه: ابن صالح".
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦/ ٥٥٠، وابن المنذر في تفسيره (١٥٢٦)، وابن أبى حاتم في تفسيره (٥٠٧٤) من طريق عبد الله بن صالح به.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٣٥٣) عن أبى داود به.
(٤) الأم ٥/ ٢٥.