للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحَلالَ" (١).

١٤٠٧٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ اليَمانِ، حدثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ" (٢).

١٤٠٨٠ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا (٣) الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ حَلالٍ". قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ (٤).


(١) المصنف فى الصغرى (٢٤٥٠) وفيه: بسام. بدلًا من: سام. والمعرفة (٤١٦٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) من طريق الفروى به. وقال الذهبى ٦/ ٢٧٤٥: هذا من مناكير إسحاق.
(٢) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٢٦٧ من طريق جعفر بن محمد به، بلفظ: "لا يفسد".
(٣) بعده فى س، م: "أبو". وينظر سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٧٣.
(٤) ابن عدى ٥/ ١٨٠٨. وأخرجه ابن حبان فى المجروحين ٢/ ٩٨، ٩٩، والطبرانى فى الأوسط (٤٨٠٣)، والدارقطنى ٣/ ٢٦٨ من طريق إسحاق بن بهلول به.