للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: ٢٢١]. قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ (١) نِكاحُ نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ (٢).

١٤٠٨٧ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}: يَعنى نِساءَ أهلِ مَكَّةَ المُشرِكاتِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُم نِساءُ أهلِ الكِتابِ (٣).

١٤٠٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَمّادٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن قَولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}. قال: أهلُ الأوثانِ (٤).


(١) فى س، م: "يحرم".
(٢) الأم ٥/ ٦، وأحكام القرآن ١/ ١٨٦.
(٣) تفسير مجاهد ص ٢٣٣. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (٢٠٩٨) من طريق ورقاء به. وابن جرير فى تفسيره ٣/ ٧١٢ من طريق ابن أبى نجيح به.
(٤) أخرجه المروزى فى السنة (٣٣١)، وابن جرير فى تفسيره ٣/ ٧١٣، ٧١٤، وابن أبى حاتم فى تفسيره (٢٠٩٦)، والنحاس فى ناسخه ص ١٩٦ من طريق وكيع به.