للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كافِرٌ، وشَهِدَ حُنَينًا والطَّائفَ وهو كافِرٌ وامرأتُه مُسلِمَةٌ، فلَم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَينَه وبَينَ امرأتِه حَتَّى أسلَمَ صَفوانُ واستَقَرَّت عِندَه امرأته بذَلِكَ النِّكَاحِ (١). قال ابنُ شِهابٍ: وكانَ بَينَ إسلامِ صَفوانَ وإِسلامِ امرأتِه نَحوٌ مِن شَهرٍ.

١٤١٨١ - وبِهَذا الإسنادِ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أُمَّ حَكيمٍ بنتَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، وكانَت تَحتَ عِكرِمَةَ بنِ أبى جَهلٍ، أسلَمَتْ يَومَ الفَتحِ بمَكَّةَ، وهَرَبَ زَوجُها عِكرِمَةُ بنُ أبى جَهلٍ مِنَ الإسلامِ حَتَّى قَدِمَ اليَمَنَ، فارتَحَلَتْ أُمُّ حَكيمٍ حَتَّى قَدِمَت عَلَيه باليَمَنِ ودَعَته إلَى الإسلامِ فأَسلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامَ الفَتحِ، فلَمَّا رآه رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وثَبَ إلَيه (٢) فرَحًا وما عَلَيه رِداءٌ حَتَّى بايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذَلِكَ (٣).

١٤١٨٢ - وبِهَذا الإسنادِ عن ابنِ شِهابٍ قال: لَم يَبلُغْنِى أنَّ امرأةً هاجَرَت إلَى اللهِ ورسولِه وزَوجُها كافِرٌ مُقيم بدارِ الكُفرِ، إلَّا فرَّقَت هِجرَتُها بَينَها وبَينَ زَوجِها، إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتها، وأَنَّه لَم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فُرِّقَ بَينَها وبَينَ زَوجِها إذا قَدِمَ وهِىَ فى عِدَّتِها (٤).


(١) مالك فى الموطأ برواية ابن بكرٍ (١٢/ ٧ و - مخطوط)، وبرواية الليثى ٢/ ٥٤٣، ٥٤٤، ومن طريقه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء ٢/ ٨٠٣.
(٢) فى س، م: "عليه".
(٣) مالك ٢/ ٥٤٥، ومن طريقه ابن سعد - كما فى نصب الراية ٣/ ٢١٢.
(٤) ينظر التخريج قبل السابق.