للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤١٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو، وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ المُفَسِّرُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ. (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنى داودُ بنُ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: رَدَّ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَينَبَ ابنَتَه عَلى أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ على النِّكَاحِ الأوَّلِ بَعدَ سِتِّ سِنينَ (١). لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ. وفِى رِوايَةِ يونُسَ: بالنِّكَاحِ الأوَّلِ لَم يُحدِثْ شَيئًا بَعدَ سِتِّ سِنينَ.

ورَواه أبو داودَ مِن حَديثِ سلمةَ بنِ الفَضلِ وغَيرِه عن ابنِ إسحاقَ (٢). وهَذا لأنَ بإِسلامِها ثُمَّ بهِجرَتِها إلَى المَدينَةِ وامتِناعِ أبى العاصِ مِنَ الاسلامِ لَم يَتَوَقَّفْ نِكاحُها على انقِضاءِ عدَّتِها، حَتَّى نَزَلَت آيَةُ تَحريمِ المُسلِماتِ على المُشرِكينَ بَعدَ صُلحِ الحُدَيبيَةِ، ثُمَّ بَعدَ نُزوِلِها تَوَقَّفَ نِكاحُها عَلى انقِضاءِ عِدَّتِها، فلَم تَلبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى أخَذَ أبو بَصيرٍ و (٣) غَيرُه أبا العاصِ أسيرًا وبَعَثَ به إلَى المَدينَةِ، فأَجارَته زَينَبُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ورَدَّ ما كان عِندَه


(١) المصنّف فى الصغرى (٢٤٨١)، والحاكم ٣/ ٢٣٧، ٦٣٨. وأخرجه الترمذى (١١٤٣) من طريق يونس بن بكير به.
(٢) أبو داود (٢٢٤٠).
(٣) فى حاشية الأصل: "بخطه: أو".