للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشّافِعِىُّ: ذَكَرَ ابنُ مَسعودٍ الإرخاصَ فى نِكاحِ المُتعَةِ، ولَم يُوَقِّتْ شَيئًا يَدُلُّ أهو قَبلَ خَيبَرَ أو بَعدَها، وأَشبَهَ حَديثُ على بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- فى نَهىِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُتعَةِ أن يَكونَ، واللَّهُ أعلَمُ، ناسِخًا لَه (١).

١٤٢٥٨ - قال الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَد رُوِىَ فى حَديثِ ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: كُنّا ونَحنُ شَبابٌ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- قال: كُنّا ونَحنُ شَبابٌ فقُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، ألا نَستَخصِى (٢)؟ قال: "لا". ثُمَّ رَخَّصَ لَنا أن نَنكِحَ المَرأَةَ بالثَّوبِ إلَى أجَلٍ. ثُمَّ قرأَ عبدُ اللَّهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (٤).

قال الشيخُ: وفِى هذه الرِّوايَةِ ما دَلَّ على كَونِ ذَلِكَ قَبلَ فتحِ خَيبَرَ، أو قَبلَ فتحِ مَكَّةَ، فإِنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- توُفِّىَ سنةَ اثنَتَينِ وثَلاثينَ مِنَ الهِجرَةِ، وكانَ يَومَ ماتَ ابنَ بضعٍ وسِتّينَ سنةً، وكانَ الفَتحُ فتحُ


(١) المصنف فى المعرفة ٥/ ٣٤٢.
(٢) فى م: "نختصى".
(٣) ابن أبى شيبة (١٦١٤٩). وأخرجه أحمد (٤١١٣)، والنسائى فى الكبرى (١١١٥٠)، وابن حبان (٤١٤٢) من طريق وكيع به.
(٤) مسلم (١٤٠٤/ ١٢).