للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمرٍو الزّاهِدُ، حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها فلَها صَداقُها. وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (١).

١٤٣٤٠ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه الهَرَوِىُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثنا سفيانُ (٢)، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قَضَى: أيُّما امرأةٍ نَكَحَت وبِها شَئٌ مِن هَذا الدّاءِ فلَم يَعلَمْ حَتَّى مَسَّها، فلَها مَهرُها بما استَحَّلَ مِن فرجِها، ويَغرَمُ وليُّها لِزَوجِها مِثلَ مَهرِها (٣).

١٤٣٤١ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ (٤)، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ (٥).


(١) المصنف فى الصغرى (٢٥١٠)، والمعرفة (٤٢٥٠)، والشافعى ٥/ ٨٤، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/ ٢ و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه سحنون فى المدونة ٢/ ٢١٤ وفيه: عن مالك والليث ورجال من أهل العلم.
(٢) بعده فى س: "بن منصور حدثنا سفيان".
(٣) سعيد بن منصور (٨١٩).
(٤) القرن: شئ يكرن فى فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. اللسان ١٣/ ٣٣٥ (ق ر ن).
(٥) تقدم فى (١٣٨٨٨).