للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (١).

١٤٣٤٨ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا محمدُ ابنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ذَلِكَ إذا دَخَلَ بها. قال: وإِن عَلِمَ بذَلِكَ قَبلَ أن يَدخُلَ بها فإِن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ فارَقَ بغَيرِ (٢) طَلاقٍ (٣).

وروَاه الثَّورِىُّ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا تَزَوَّجَ المَرأَةَ فوَجَدَ بها جُنونًا أو بَرَصًا أو جُذامًا أو قَرْنًا فدَخَلَ بها فهِىَ امرأتُه؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (٤). زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما (٥). فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.

١٤٣٤٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِه جُنونٌ أو ضَرَرٌ فإِنَّها تُخَيَّرُ؛ فإِن شاءَت فارَقَت وإِن شاءَت قَرَّت (٦).


(١) سعيد بن منصور (٨٢١).
(٢) كتب فوقها فى الأصل: "بعد".
(٣) سعيد بن منصور (٨٢٢).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٨٢٠)، والدارقطنى ٣/ ٢٦٧ من طريق إسماعيل بن أبى خالد به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٧٧) عن الثورى به. وأخرجه أيضًا (١٠٦٧٨) عن ابن عيينة عن إسماعيل به.
(٦) مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/ ١٠ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٦٣، ومن طريقه سحنون فى المدونة ٢/ ٢١٥.