للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالميراثِ، فإِن كان يَثبُتُ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو أَولَى الأُمورِ بنا، ولا حُجَّةَ فى قَولِ أَحَدٍ دونَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وإِن كَثُروا، ولا فى قياسٍ، ولا (١) شَئَ فى قَولِه إِلَّا طاعَةُ اللَّهِ بالتَّسليمِ له. وإن كان لا يَثبُتُ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَم يَكُنْ لأحَدٍ أَن يُثبِتَ عنه ما لَم يَثبُتْ، ولَم أَحفَظْه بَعدُ مِن وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه؛ هو مَرَّةً [يُقالُ: عن] (٢) مَعقِلِ بنِ يَسارٍ، ومَرَّةً: عن مَعقِلِ بنِ سِنانٍ، ومَرَّةً: عن بَعضِ أَشجَعَ لا يُسَمَّى، فإِذا ماتَ أَو ماتَت فلا مَهرَ لَها ولا مُتعَةَ (٣).

قال الشيخُ: فى حَديثِ بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ هَذا الاختِلافُ الَّذِى ذَكَرَه الشّافِعِىُّ، لَكِنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِىٍّ إِمامٌ مِن أَئمَّةِ أهلِ الحديثِ، وقَد رَواه كما:

١٤٥٢٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُفيانَ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ، فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَ ولَم يَدخُلْ بها ولَم يَفرِضْ لَها، قال: لَها الصَّداقُ كامِلًا وعَلَيها العِدَّةُ ولَها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فقالَ: شَهِدتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى به فى بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ (٤). هَذا إِسنادٌ


(١) سقط من: م.
(٢) فى س، م: "فقال".
(٣) الأم ٥/ ٦٨.
(٤) الحاكم ٢/ ١٨٠، ١٨١، وصححه ووافقه الذهبى، وأحمد (١٨٤٦٤). وأخرجه أبو داود (٢١١٤)، والنسائى (٣٣٥٦)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن حبان (٤٠٩٨) من طريق عبد الرحمن به.