للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا ابنُ أبى الدُّنيا، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ زُرارَةَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الجَزَرِىُّ، عن خُصَيفٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُسلِمونَ عندَ شُروطهِم ما وافَقَ الحَقَّ". قال خُصَيفٌ: وحَدَّثَنى عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم ما وافَقَ الحَقَّ مِن ذَلِكَ" (١).

١٤٥٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ أيّوبَ الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا زَكَريّا بنُ أبى زائدَةَ، عن سَعدِ بنِ إِبراهيمَ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَنبَغِى لامرأةٍ أَن تَشتَرِطَ طَلاقَ أُختِها لِتَكفأَ إِناءَها" (٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى (٣).

١٤٥٤٩ - أخبرَنا أبو حازِم الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنى عمرُو بنُ الحارِثِ، عن كَثيرِ بنِ فرقَدٍ، عن سعيدِ بنِ عُبَيدِ بنِ السَّبّاقِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- وشَرَطَ لَها ألَّا يُخرِجَها، فوَضَعَ عنه عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- الشَّرطَ وقالَ: المَرأَةُ مَعَ زَوجِها (٤).


(١) الحاكم ٢/ ٤٩، ٥٠. وأخرجه الدارقطنى ٣/ ٢٧، ٢٨ من طريق ابن أبى الدنيا به.
(٢) أخرجه ابن الجارود فى المنتقى (٦٧٨) من طريق أبى حاتم به، والنسائى فى الكبرى (٦١٦٩) من طريق أبى سلمة به.
(٣) البخارى (٥١٥٢).
(٤) المصنف فى الصغرى (٢٥٦٩).