للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها الفُرقَةَ والجِماعَ بيَدِها. فَقالَ: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛ فالصَّداقُ والفِراقُ (١) والجِماعُ بيَدِكَ (٢).

قال: وجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها إِن لَم أَجِئْ بكَذا وكَذا إِلَى كَذا وكَذا فلَيسَ لِى نِكاحٌ. فقالَ ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ لَيسَ بشَئٍ (٣).

١٤٥٥٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِى عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امرأةً فأَصدَقَته المَرأَةُ وشَرَطَتْ عَلَيه أَنَّ بيَدِها (٤) الجِماعَ والفُرقَةَ، فقيلَ له: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الحَقَّ غَيرَ أَهلِه، فقَضَى ابنُ عباسٍ: أَنَّ عَلَيه الصَّداقَ وبيَدِه الجِماعَ والفُرقَةَ (٥).

١٤٥٥٧ - وروَاه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، أَنَّ عَليًّا وابنَ عباسٍ سُئلا عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَت عَلَيه أَنَّ بيَدِها الفُرقَةَ والجِماعَ وعَلَيها الصَّداقَ. فقالا: عَميتَ عن السُّنَّةِ، ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛


(١) فى حاشية الأصل: "بخطه: الفرقة".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٦٧١) من طريق عطاء به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٩٧) عن ابن جريج بنحوه.
(٤) بعدها فى م: "أمر".
(٥) ينظر التخريج السابق.