للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفَضلِ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ قال: حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا جَريرٌ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِىِّ قال: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنّا امرأةً فطَلَّقَها زَوجُها قَبلَ أَن يَدخُلَ بها، فعَفا أَخوها عن صَداقِها، فارتَفَعوا إِلَى شُرَيحٍ فأَجازَ عَفوَه، ثُمَّ قال بَعدُ: أَنا أَعفو عن صَداقِ بَنِى (١) مُرَّةَ. فكانَ يقولُ بَعدُ: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ الزَّوجُ، أَن يَعفوَ عن الصَّداقِ كُلِّه فيُسَلِّمَه إليها (٢)، أَو تَعفوَ هِىَ عن النِّصفِ الَّذِى فرَضَ اللَّهُ لَها، وإِن تَشاحّا فلَها نِصفُ الصَّداقِ.

وبِهَذا الإسنادِ عن الشَّعبِىِّ قال: واللَّهِ ما قَضَى شُرَيحٌ قَضاءً قَطُّ كان أَحمَقَ مِنه، حينَ (٣) تَرَكَ قَولَه الأوَّلَ وأَخَذَ بهَذا (٤).

١٤٥٦٦ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى بشرٍ، عن طاوُسٍ وعَطاءٍ وأَهلِ المَدينَةِ أَنَّهُم قالوا: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ هو الوَلىُّ. فأَخبَرتُهُم بقَولِ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ: هو الزَّوجُ. فرَجَعوا عن قَولِهِم، فلَمّا قَدِمَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ قال: أَرأيتُم إِن عَفا الوَلِىُّ وأَبَتِ المَرأَةُ ما يُغنِى عَفوُ الوَلِىُّ؟ أَو عَفَت هِىَ وأَبَى الوَلِىُّ ما لِلوَلِىِّ مِن ذَلِكَ (٥)؟


(١) فى الأصل، والمهذب ٦/ ٢٨٢٢: "بنتى"، وكتب فى حاشيتها: "بخط المؤلف عن صداق بنى مرة". والمثبت كما فى مصادر التخريج. وينظر المحرر الوجيز ١/ ٣١٣.
(٢) فى حاشية الأصل: "بخطه: لها".
(٣) فى حاشية الأصل: "حتى".
(٤) سعيد بن منصور (٣٩٠، ٣٩١ - تفسير). وأخرجه ابن جرير فى تفسيره ٤/ ٣١٩ من طريق جرير به.
(٥) سعيد بن منصور (٣٨٨ - تفسير). وأخرجه ابن أبى شيبة (١٧١٤٦)، وابن جرير فى تفسيره ٤/ ٣٢٩ من طريق أبى بشر بنحوه.