للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ لَيسَ لى شَئٌ. فقالَ له النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَعطِها دِرعَكَ". فأَعطاها دِرعَه ثُمَّ دَخَلَ بها (١).

١٤٥٧٧ - قال: وحَدَّثَنا كَثيرٌ، حدثنا أبو حَيوَةَ، عن شُعَيبٍ، عن غَيلانَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ مِثلَه (٢).

١٤٥٧٨ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أَنَّه سَمِعَ عِكرِمَةَ يقولُ: قال ابنُ عباسٍ: إِذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فسَمَّى لَها صَداقًا، فأَرادَ أَن يَدخُلَ عَلَيها فلْيُلقِ إِلَيها رِداءً أَو خاتَمًا إِن كان مَعَه (٣).

١٤٥٧٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى يونُسُ، عن نافِعٍ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: لا يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أَن يَقَعَ على المَرأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيها شَيئًا مِن مالِه (٤)، ما رَضيَت به مِن كِسوَةٍ أَو (٥) عَطاءٍ (٦).


(١) أبو داود (٢١٢٦).
(٢) أبو داود (٢١٢٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣١) عن ابن جريج به.
(٤) فى الأصل: "مالها".
(٥) فى س، م: "و".
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٥٨٨) من طريق نافع بنحوه.