للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَمَسَّها. فأَرسَلَ مَروانُ إِلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَه فقالَ زَيدٌ: لَها الصداقُ كامِلًا. قال: إِنَّه مِمَّن لا يُتَّهَمُ. فقالَ: أَرأيتَ يا مَروانُ لَو كانَت حُبلَى أَكُنتَ مُقيمًا عَلَيها الحَدَّ؟ قال: لا. قال: فلا. أَخبَرَناه أبو بكرٍ الأرْدَسْتانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه (١).

ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن سُلَيمانَ، وذَكَرَ فى القِصةِ أَنَّه قال: لَم أَطأْها. وقالَتِ المَرأَةُ: قَد وطِئَنِى. ثُمَّ قال فى آخِرِها: فكَذَلِكَ تُصَدَّقُ المَرأَةُ فى (٢) مِثلِ هَذا (٣).

ظاهِرُ ما رُوِّينا عن عُمَرَ وعَلِىٍّ -رضى اللَّه عنهما- يَدُلُّ على أَنَّهُما جَعَلا الخَلوَةَ كالقَبضِ فى البُيوعِ. قال الشّافِعِىُّ رحمه اللَّهُ: ورُوىَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أَنَّه قال: ما ذَنبُهُنَّ إِن جاءَ العَجزُ مِن قِبَلِكُم؟ (٤). وذَلِكَ يَدُلُّ على أَنَّه يَقضى بالمَهرِ وإِن لَم تَدَّعِ المَسيسَ.

قال الشيخُ رحمه اللَّهُ: وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ فظاهِرُ الرِّوايَةِ عنه يَدُلُّ على أنَّه لا يُوجِبُه بنَفسِ الخَلوَةِ، لَكِن يَجعَلُ القَولَ قَولَها فى الإصابَةِ. ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بإِسنادٍ مُرسَلٍ كما:


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٨٤٢) من طريق الثورى به. وعبد الرزاق (١٠٨٦٦) من طريق سليمان بن يسار به مطولًا.
(٢) ليس فى: س، م.
(٣) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٣٠٧ من طريق بكير به.
(٤) الأم ٧/ ٢٣٣.