للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَنكَرَ ذَلِكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّى قَدِمتُ الشّامَ فرأيتُهُم يَسجُدونَ لِبَطارِقَتِهِم وأَساقِفَتِهِم، فرَوَّيتُ في نَفسِى أن أفعَلَ ذَلِكَ بكَ. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَو كُنتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ لأمَرتُ المَرأَةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها؛ فوالَّذِى نَفسِى بيَدِه لا تُؤَدِّى المَرأَةُ حَقَّ رَبِّها عَزَّ وجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوجِها كُلَّه، حَتَّى أن لَو سألَها نَفسَها وهِىَ على قَتَبٍ (١) أعطَته - أو قال: لَم تَمنَعْه" (٢).

١٤٨٢٨ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ بنُ موسَى، أخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصومُ المَرأَةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، وما أنفَقَتْ مِن كَسبِه عن (٣) غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له" (٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُقاتِلٍ عن عبدِ اللهِ (٥)، وأَخرَجاه مِن حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ كما مَضَى (٦).

١٤٨٢٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا


(١) القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. القاموس المحيط ١/ ١١٨ (ق ت ب).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٥٣)، وابن حبان (٤١٧١) من طريق حماد به. وأحمد (١٩٤٠٣) من طريق أيوب به. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٠٣): حسن صحيح.
(٣) في م: "من".
(٤) تقدم في (٧٩٢٦، ٨٥٧٣).
(٥) البخاري (٥١٩٢) مختصرًا.
(٦) البخاري (٢٠٦٦، ٥٣٦٠)، ومسلم (١٠٢٦/ ٨٤)، وليس عند البخاري موضع الشاهد.