للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسَلًا (١).

١٤٩٩٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو صالِحٍ عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى ابنُ الهادِ، عن المُنذِرِ بنِ عليِّ بنِ أبي الحَكَمِ، أنَّ ابنَ أخيه خَطَبَ ابنَةَ عَمٍّ له فتَشاحّوا (٢) في بَعضِ الأمرِ، فقالَ الفَتَى: هِىَ طالِقٌ إن نَكَحتُها حَتَّى آكُلَ الغَضيضَ - والغَضيضُ: طَلعُ النَّخلِ الذَّكَرِ - ثُمَّ نَدِموا على ما كان مِنَ الأمرِ، فقالَ المُنذِرُ: أنا آتيكُم مِن ذَلِكَ بالبَيانِ. قال: فانطَلَقتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فقُلتُ له: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِى خَطَبَ ابنَةَ عَمٍّ له، فشَجَرَ بَينَهُم بَعضُ الأمرِ فقالَ: هِىَ طالِقٌ إن نَكَحتُها حَتَّى آكُلَ الغَضيضَ. قال ابنُ المُسَيَّبِ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ إنِّي سألتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئُ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ فقالَ: هَل سألتَ أحَدًا؟ قال: قُلتُ: نَعَم. فسَمّاهُم، قال: ثُمَّ


(١) أخرجه ابن عدى في الكامل ٧/ ٢٥٦٧ من طريق هشام بن سعد به.
(٢) في س، م: "فتشاجرا".