للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمَرَّتَينِ، يَعنِى في التَّطليقَةِ والتَّطليقَتَينِ. وقَولُه: وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ. يَعنِى حينَ طَلَّقْتَها في حالِ الحَيضِ. فيَكونُ قَولُه هَذا راجِعًا إلَى أصلِ المَسأَلَةِ، وأَمّا التَّفصيلُ فإِنَّه لأجلِ إثباتِ الرَّجعَةِ وقَطعِها، لا لِتَعليقِ المَعصيَةِ بأَحَدِهِما دونَ الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ. وأَمّا قَولُه في رِوايَةِ نافِعٍ: ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها.

فقَد قال الشّافِعِىُّ: يَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما أرادَ بذَلِكَ الاستِبراءِ أن يَكونَ يَستَبرِئُها بَعدَ الحَيضَةِ التي طَلَّقَها فيها بطُهرٍ تامٍّ ثُمَّ حَيضٍ تامٍّ؛ ليَكونَ تَطليقُها وهِىَ تَعلَمُ عِدَّتَها؛ الحَملُ هِىَ أمِ الحَيضُ، وليَكونَ يُطَلِّقُ بَعدَ عِلمِه بحَملٍ وهو غَيرُ جاهِلٍ بما صَنَعَ، أو يَرغَبُ فيُمسِكُ لِلحَملِ، وليَكونَ إن كانَت سألَتِ الطَّلاقَ غَيرَ حامِلٍ أن تَكُفَّ عنه حامِلًا. ثُمَّ ساقَ كَلامَه إلَى أن قال: مَعَ أنَّ غَيرَ نافِعٍ إنَّما رَوَى عن ابنِ عُمَرَ: حَتَّى تَطهُرَ مِنَ الحَيضَةِ التي طَلَّقَها فيها، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَها وإِن شاءَ طَلَّقَ. رَواه يونُسُ بنُ جُبَيرٍ وأَنَسُ بنُ سيرينَ وسالِمُ بنُ عبدِ اللهِ وغَيرُه خِلافَ رِوايَةِ نافِعٍ (١).

قال الشيخُ: الرِّوايَةُ في ذَلِكَ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ مُختَلِفَةٌ، فأَمّا عن غَيرِه فعَلَى ما قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ.

١٥٠٤٩ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ السِّجِستانِىُّ قال: رَوَى هَذا الحديثَ عن ابنِ عُمَرَ يونُسُ بنُ جُبَيرٍ،


(١) ذكره المصنف في المعرفة عقب (٤٤١٩).