للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشَئٍ. فى الرَّجُلِ يَهَبُ امرأتَه لأهلِها (١).

١٥١٤٨ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافعِىُّ حِكايَةً عن شَريكٍ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَلحِقِى بأَهلِكِ. أو وهَبَها لأهلِها فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها (٢).

١٥١٤٩ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محملإ، حدثنا مُطَرِّفٌ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- فى رَجُل وهَبَ امرأتَه لأهلِها فقالَ: إن قَبِلوها فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ، وإِن رَدّوها فهِىَ واحِدَةٌ، وهو أملَكُ برَجعَتِها (٣).

١٥١٥٠ - وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- أنَّه قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَئٌ،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤١)، ومن طريقه الطبرانى (٩٦٢٥)، عن سفيان به.
(٢) المصنف فى المعرفة (٤٤٥٢)، والشافعى ٧/ ١٧٤. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٨٤٠١) عن شريك به. وتقدم فى (١٥١٣٧، ١٥١٣٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٣٥)، وسعيد بن منصور (١٥٩٧)، وابن أبى شيبة (١٨٤٠٦، ١٨٤٠٧) من طريق مطرف به.