للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥١٧٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ الهَرَوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عَبيدَةُ، عن إبراهيمَ وجوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ، أنَّ حَفصةَ أُمَّ المُؤمِنينَ -رضي الله عنها- زارَت أباها ذاتَ يَومٍ وكانَ يَومَها، فلَمّا جاءَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فلَم يَرَها في المَنزِلِ، فأَرسَلَ إلَى أمَتِه ماريَةَ القِبطيَّةِ، فأَصابَ مِنها في بَيتِ حَفصةَ، فجاءَت حَفصَةُ على تِلكَ الحالِ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، أتَفعَلُ هَذا في بَيتى وفِى يَومِى؟ قال: "فإِنَّها علىَّ حَرامٌ، لا تُخبِرِى بذَلِكَ أحَدًا". فانطَلَقَت حَفصةُ إلَى عائشةَ فأَخبَرَتها بذَلِكَ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ في كِتابِه: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلَى قَولِه: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم: ١ - ٤]. فأُمِرَ أن يُكَفِّرَ عن يَمينِه ويُراجِعَ أمَتَه (١). وَبِمَعناه ذَكَرَه الحَسَنُ البَصرِىُّ مُرسَلًا (٢).

١٥١٧٩ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَلَفَ لِحَفصَةَ ألَّا يَقرَبَ أمَتَه وقالَ: "هِىَ عليّ حَرامٌ". فنَزَلَتِ الكَفّارَةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحَرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ (٣). هَذا مُرسَلٌ. وقَد رُوِّيناه مَوصولًا في البابِ قَبلَه (٤).


(١) سعيد بن منصور (١٧٠٧). وأخرجه ابن جرير في تقسيره ٢٣/ ٨٥ من طريق الضحاك بنحوه.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٣٩)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٨٨ عن الحسن به.
(٣) سعيد بن منصور (١٧٠٨). وينظر ما تقدم في (١٥١٧١).
(٤) تقدم في (١٥١٧٢).