للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخُ: هَذا إسناد مُوتَصِلٌ، وتابَعَه ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ عن عمِّهِ (١).

١٥٢٢٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، أنَّه سَمِعَ رَبيعَةَ بنَ أبى عبدِ الرَّحمَنِ يقولُ: بَلَغَنِى أنَّ امرأةَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سألَته أن يُطَلِّقَها فقالَ لَها: إذا حِضتِ ثُمَّ طَهَرتِ فآذِنينِى. فلَم تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ عَوفٍ -رضي الله عنه-، فلَمّا طَهَرَت آذَنَته، فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقَةً لَم يَكُنْ بَقِىَ له عَلَيها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئذٍ مَريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ -رضي الله عنه- مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها (٢).

قال الشّافِعِيُّ: والَّذِى أختارُه إن ورِثَت بَعدَ مُضِىِّ (٣) العِدَّةِ أن تَرِثَ ما لَم تَزَوَّجْ، فإِذا تَزَوَّجَت فلا تَرِثُه، فتَرِثُ زَوجَينِ، وتَكونُ كالتّارِكَةِ لِحَقِّها بالتَّزويجِ (٤).

١٥٢٢٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن قُرَيشٍ، عن أُبَيِّ بنِ


(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩/ ٢٤٧ هن طريق ابن أخى ابن شهاب به.
(٢) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (١٢/ ١٢ و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٧٢.
(٣) في س، ص ٨، م: "انقضاء".
(٤) الأم ٥/ ٢٢٥.