للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيضتانِ (١). هكذا رَواه مالكٌ في "الموطأ".

١٥٢٦٣ - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ نمَيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- في الأمَةِ تكونُ تَحتَ الحُرِّ: تَبينُ بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ حَيضَتَينِ، وإِذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ بانَت بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ ثَلاثَ حيَضٍ (٢).

وكَذَلِكَ رَواه سالِمٌ عن ابنِ عُمَرَ (٣)، فمَذهَبُه في ذَلِكَ أنَّ أيَّهُما رَقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ برِقِّه، هَذا هو مَذهَبُ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- في ذَلِكَ.

١٥٢٦٤ - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ


(١) المصنّف في المعرفة (٤٤٩٧)، والشافعى ٥/ ٢٥٧، ومالك ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٦٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٣. وأخرجه الدارقطنى ٤/ ٣٨ من طريق الربيع به.
(٢) الدارقطنى ٤/ ٣٩. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٩)، وابن أبى شيبة (١٨٤٤٤) من طريق عبيد الله بن عمر به. وأبو الجهم في جزئه (٣٨) من طريق نافع به.
(٣) أخرجه الدارقطنى ٤/ ٣٨ من طريق سالم به.