للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ دينارٍ، عن يَحيَى بنِ يَزيدَ الهُنائِىِّ قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً وقَد كان طَلَّقَها زَوجُها -أحسَبُه قال: ثَلاثًا- فلَم يَدخُلْ بها الثَّانِي. فقالَ: سُئلَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "لا تَحِلُّ له حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه" (١).

١٥٢٩٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- في قَولِه تَعالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. يقولُ: إن طَلَّقَها ثَلاثًا فلا تَحِل له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا (٢). {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}. يقولُ: إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها (٣).

ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ في مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها (٤).


(١) أخرجه أحمد (١٤٠٢٤)، والبزار (٦٥٢٧)، وأبو يعلى (٤٢٩٩)، وابن جرير في تفسيره ٤/ ١٧٣، والطبرانى في الأوسط (٢٣٧٢)، وابن عدى في الكامل ٦/ ٣٢٠٥ من طريق محمد بن دينار به.
(٢) بعده في س، م: "غيره".
(٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ١٦٦، ١٧٥، وابن أبى حاتم في تفسيره (٢٢٣٠) من طريق عبد الله ابن صالح به. وعند ابن أبي حاتم بذكر الشطر الأول. وعلق الشطر الثانى عقب (٢٢٣٤) عن ابن عباس.
(٤) ينظر الموطأ ٢/ ٥٣١، ٥٣٢.