للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ فيمَن تَزَوَّجَ أمَةً ثُمَّ بانَت مِنه بالبَتَّةِ، ثُمَّ استَسَرَّها سَيِّدُها، ثُمَّ ابتاعَها زَوجُها بَعدَ ذَلِكَ، فلا [يُحِلُّها له استِسرارُ] (١) سَيدِها إيَّاها، ولا تَحِلُّ له بمِلكِ يَمينِه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (٢).

١٥٣٠١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا على بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ماتِى، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَي، عن سُفيانَ، عن شُعبَةَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عَبِيد السَّلمانِيِّ قال: لا تَحِلُّ له إلَّا مِنَ البابِ الَّذِى حَرُمَت عَلَيه. في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَملوكَةً فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا (٣).


(١) في س، ص ٨، م: "تحل له باستسرار".
(٢) ذكره المصنّف في الصغرى (٢٧٣٠).
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٧٠) من طريق شعبة بمعناه مختصرًا. وذكره المصنّف في الصغرى (٢٧٣٠).