للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَعنى في الإيلاءِ (١).

وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- (٢).

١٥٣٢٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو الوَليدِ الطيَّالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي الحَكَمُ قال: سَمِعتُ مِقسَمًا قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ -رضي الله عنهما- يقولُ: عَزْمُ الطَلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ، والفَئُ الجِماعُ (٣). هَذا هو الصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ -رضي الله عنهما -.

وقَد رُوِىَ عنه بخِلافِهِ:

١٥٣٢٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- في آيَةِ الإيلاءِ قال: الرَّجُلُ يَحلِفُ لامرأتِه باللَّهِ لا يَنكِحُها، يَتَرَبَّصُ (٤) أربَعَةَ أشهُرٍ، فإِن هو نكَحَها كَفرَ عن يَمينِه بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، فإن (٥) لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِن مَضَت اْربَعَةُ أشهُرٍ قَبلَ أن يَنكِحَها خَيَّرَه السُّلطانُ؛


(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٦٩ من طريق شعبة به.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة (١٨٧٤٧، ١٨٧٤٨).
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة (١٨٨٠٦)، وابن جرير في تفسيره ٤/ ٦٩، والبغوي في الجعديات (١٥٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢١٨٤) من طريق شعبة به. وسيأتي قريبًا في (١٥٣٢٧) من طريق شعبة بلفظ: الفئ الجماع.
(٤) في س، ص ٨: "تربص"، وفي م: "تتربص".
(٥) في س، م: "فمن".