للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُتَلاعِنَينِ، وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "انظُروها؛ فإِن جاءَت به أحمَرَ قصيرًا كأنَّه وحَرَةٌ فلا أحسِبُه إلَّا قَد كَذَبَ عَلَيها، وإن جاءَت به أسحَمَ أعيَنَ ذا أليتَينِ فلا أحسِبُه إلَّا قَد صَدَقَ عَلَيها". فجاءَت به على النَّعتِ المَكروهِ (١).

١٥٤٠٤ - أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ أحدِ (٢) بَنِى ساعِدَةَ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه، أم كَيفَ يَصنَعُ؟ فأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في شأنِه ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِن أمرِ المُتَلاعِنَينِ (٣). قال: [فقال له] (٤) النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "قَد قُضِىَ فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا وأَنا شاهِدٌ، ثُمَّ فارَقَها عِندَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فكانَت سُنَّةً بَعدَهُما أن يُفَرَّقَ بَينَ (٥) المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُه (٦) يُدعَى إلَى أُمِّهِ (٧).


(١) المصنف في المعرفة (٤٥٥٧)، والشافعى ٥/ ١٢٥، ٢٨٩. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٥١٥٠) من طريق ابن أبى ذئب به.
(٢) في س، ص ٨، م: "أخى".
(٣) في س، ص ٨: "التلاعن".
(٤) ليس في: س، ص ٨، م.
(٥) في س، م: "بينهما أى".
(٦) ضبب فوقها في الأصل. وفى مصدر التخريج: "ابنها". وسيأتى في (١٥٤٠٦) بلفظ: ابنها.
(٧) الشافعى ٥/ ٢٩٠.