للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٤٦٥ - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: ما بالُ رِجالٍ يَطَئونَ ولائدَهُم ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخرُجنَ؟ لا تأتينِى وليدَةٌ يَعتَرِفُ سَيِّدُها أن قَد ألَمَّ بها إلَّا ألحَقتُ به ولَدَها، فأَرسِلوهُنَّ بَعدُ أو أمسِكوهُنَّ (١).

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشّافِعِىِّ: فهَل خالَفَكَ في هَذا غَيرُنا؟ قال: نَعَم، بَعضُ المَشرِقيّينَ. قُلتُ: فما كانَت حُجَّتُهُم؟ قال: كانَت حُجَّتُهُم أن قالوا: انتَفَى عُمَرُ -رضي الله عنه- مِن ولَدِ جاريةٍ له، وانتَفَى زَيدُ بنُ ثابِتٍ -رضي الله عنه- مِن ولَدِ جاريَةٍ له، وانتَفَى ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- مِن ولَدِ جاريَةٍ. فقُلتُ: فما كانَت حُجَّتُكَ عَلَيهِم؟ يَعنِى جَوابَكَ، قال: أمّا عُمَرُ -رضي الله عنه- فرُوىَ عنه أنَّه أنكَرَ حَملَ جاريَةٍ له أقَرَّت بالمَكروهِ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ وابنُ عباس -رضي الله عنهما- فإِنَّهُما أنكَرا -إن كانا فعَلا- ولَدَ جاريَتَينِ عَرَفا أن لَيسَ مِنهُما، فحَلالٌ لَهُما، وكَذَلِكَ لِزَوجِ الحُرَّةِ إذا عَلِمَ أنَّها حَبِلَت مِنَ الزِّنى، أن يَدفَعَ ولَدَها ولا يُلحِقَ بنَسَبِه مَن لَيسَ مِنه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. وتكَلَّمَ عَلَيه بما يَطولُ ذِكرُه ههُنا (٢).


(١) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (١١/ ٢ و- مخطوط)، وبرواية الليثى ٢/ ٧٤٣، ومن طريقه الطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١١٤.
(٢) الأم ٧/ ٢٢٩.