(٢) سعيد بن منصور (١٣١٠). وأخرجه ابن أبى شيبة (١٩٥٢٣)، والدارمى (٨٨٣) من طريق إسماعيل ابن خالد به بنحوه. وبعده في الأصل: "قال الشافعى في كتاب على وعبد الله -رضي الله عنهما-: أما نحن فنقول بما روى عن على -رضي الله عنه-؛ لأنه موافق لما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه لم يجعل للحيض وقتا، وروى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش: يا رسول الله، إنى لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبى -صلى الله عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلى". أخبرناه أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى. فذكره. قال الشافعى: فلم يوقت النبى -صلى الله عليه وسلم- لها وقتا في الحيضة فيقول: كذا وكذا يوما. ولكنه قال: "إذا أقبلت، وإذا أدبرت". قال الشيخ: وهذا الذى يروى عن على -رضي الله عنه- يوافق مذهب الشافعى رحمه الله؛ لأنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة". وكتب فوق أوله: "لا"، وفوق آخره: "إلى". وتقدم الحديث في (١٥٥٣).