للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ (١) المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حدثنا سعيدُ ابنُ الحَكَمِ ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعمرِ بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى ابنُ شُبرُمَةَ الكوفِىُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ قال: مَن شاءَ لاعَنتُه. قال: ما نَزَلَت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. إلَّا بَعدَ آيَةِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها، إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها فقَد حَلَّت. يُريدُ بآيَةِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢).

١٥٥٦٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أبنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- سُئلَ عن المَرأَةِ يُتَوَفَّى عَنها زَوجُها وهِىَ حامِلٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: إذا وضَعَت حَملَها فقَد حَلَّت. فأَخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لَو ولَدَت وزَوجُها على السَّريرِ لَم يُدفَنْ لَحَلَّت (٣).


(١) بعده في س، م: "بن محمد". وينظر تبصير المنتبه ٤/ ١٣٦٨. وقد تقدم كالمثبت مرارًا، وتقدم أيضًا: "على بن محمد بن أحمد المصرى". وهو صحيح أيضا كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٢٣١، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٠٠.
(٢) أخرجه النسائى (٣٥٢٢)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٤٥٣، والطبرانى (٩٦٤٢) من طريق سعيد بن أبى مريم به.
(٣) المصنف في المعرفة (٤٦٤٩)، والشافعى ٥/ ٢٢٤، ومالك ٢/ ٥٨٩.