للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإِذا بَذَت عَلَيهِم فقَد حَلَّ لَهُم إخراجُها (١).

١٥٥٧٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن هذه الآيَةِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. فقالَ ابنُ عباسٍ: الفاحِشَةُ المُبَيِّنَةُ أن تَفحُشَ المَرأَةُ على أهلِ الرَّجُلِ وتُؤذيَهُم (٢).

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: سُنَّةُ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ تَدُلُّ على أنَّ ما تأوَّلَ ابنُ عباسٍ في قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. هو البَذاءُ على أهلِ زَوجِها كما تأوَّلَ إن شاءَ اللَّهُ (٣).

١٥٥٧٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُليمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو


(١) المصنف في المعرفة (٤٦٥٦)، والشافعى ٥/ ١٠٩، ٢٣٥. وأخرجه عبد الرزاق (١١٠٢١، ١١٠٢٢)، وابن أبى شيبة (١٩٤٣٠)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٣٤ من طريق محمد بن عمرو به بنحوه، وعند عبد الرزاق: "أهله".
(٢) المصنف في الصغرى (٢٨١٦). وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (٥٠٣٨)، والطحاوى في شرح معانى الآثار ٣/ ٧١ من طريق سليمان بن بلال به.
(٣) الأم ٥/ ٢٣٦.