للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشَّافِعِيِّ: فإِنَّ صاحِبَنا قال: أدرَكتُ مَن يُنكِرُ ما قال بَعضُ النَّاسِ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. قال الشَّافِعِيُّ: فقَد رأينا مَن يُنكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّها في المَفقودِ ويَقولُ: هَذا لا يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَضاءِ عُمَرَ، فهَل كانَتِ الحُجَّةُ عَلَيه؟ إلَّا أنَّ الثقاتِ إذا حَمَلوا ذَلِكَ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَم يُتَّهَموا، فكَذَلِكَ الحُجَّةُ عَلَيكَ، وكَيفَ جازَ أن تروىَ الثِّقاتُ عن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حَديثًا واحِدًا فتأخذَ (١) ببَعضِه وتدعَ (٢) بَعضًا؟! (٣).

١٥٦٦٧ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِي، عن مَسروقٍ -أو قال: أظُنُّه عن مَسروقٍ- قال: لَولا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- خَيَّرَ المَفقودَ بَينَ امرأتِه أو الصَّداقِ لَرأيتُ أنَّه أحَقُّ بها إذا جاءَ (٤).

قال الشَّافِعِيُّ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في امرأةِ المَفقودِ: امرأة ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنْكِحْ حَتَّى يأتيَها يَقينُ مَوتِهِ. قال: وبِهَذا نَقولُ (٥).

قال الشيخُ: ورَوَى قَتادَةُ عن خِلاسِ بنِ عمرٍو وعن أبى المَليحِ عن عليٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: إذا جاءَ الأَوَّلُ خُيِّرَ بَينَ الصَّداقِ الأخيرِ وبَينَ امرأتِهِ.


(١) في س، ص ٨، م: بالنون بدل التاء.
(٢) في س، ص ٨، م: "ندع".
(٣) الأم ٧/ ٢٣٦.
(٤) المصنّف في الصغرى (٢٨٤١)، والمعرفة (٤٦٩١).
(٥) الأم ٧/ ٢٤٠.