للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبى الخَليلِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أحْبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ محمدٍ القَبّانِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُثَنَّي، حَدَّثَنَا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِي أبي، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضلِ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى عامِرِ بنِ صَعصَعَةَ قال: يا نَبِيَّ اللَّهِ، هَل تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ الواحِدَةُ؟ قال: "لا". هَذا لَفظُ حَديثِ هِشامٍ، وقالَ في رِوايَةِ هَمّامٍ: أنَّ رَجُلًا سألَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن المَصَّةِ الواحِدَةِ هَل تُحَرِّمُ؟ قال: "لا" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّي، وأَخرَجَه مِن وجهٍ آخَرَ عن هَمّامٍ (٢).

١٥٧٢٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أمَرَ امرأةَ أبى حُذَيفَةَ أن تُرضِعَ سالمًا بخَمسِ رَضعاتٍ يَحرُمُ بلَبَنِها ففَعَلَت، وكانَت تَراه ابنًا (٣).

وهَذِه القِصَّةُ رَواها يونُسُ بنُ يَزيدَ عن الزُّهرِىِّ عن عُروةَ عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (٤). ورَواها شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ وعُقَيلُ بنُ خالِدٍ عن الزُّهرِىِّ عن


(١) أخرجه أحمد (٢٦٨٨٦) من طريق همام به. والنسائي في الكبرى (٥٤٥٥) من طريق معاذ بن هشام به.
(٢) مسلم (١٤٥١/ ١٩، ٢٣).
(٣) المصنّف في المعرفة (٤٧٢٢)، والشافعى ٥/ ٢٧، ومالك ٢/ ٦٠٥ مطولا.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٦١) من طريق يونس به. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (١٨١٥).