للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٧٧٢ - أخبَرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا ابنُ أبى لَيلَى والحَجّاجُ، عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ المَخزومِيِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أُتِىَ في امرأةٍ شَهِدَت على رَجُلٍ وامرأتِه أنَّها أرضَعَتهُما، فقالَ: لا، حَتَّى يَشهَدَ رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامرأتانِ (١).

١٥٧٧٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مسلمٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: لا تَجوزُ مِنَ النِّساءِ أقَل مِن أربَعٍ (٢).

١٥٧٧٤ - وأَمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَفانُ، حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن عبدِ الوَهّابِ، حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ عُثَيمٍ يُحَدِّثُ عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمانِيِّ، عن أبيه، عن [ابنِ عُمَرَ] (٣) قال: سُئلَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: ما يَجوزُ في الرَّضاعِ مِنَ الشُّهودِ؟


(١) سعيد بن منصور (٩٩٢). وآخرجه ابن أبى شيبة (١٦٥٧٠) من طريق ابن أبى ليلى به. وسحنون في المدونة ٢/ ٤١٢، ٤١٣ من طريق عكرمة به.
(٢) المصنّف في المعرفة عقب (٤٧٣٧)، والشافعى ٥/ ٣٤. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٢)، وابن أبى شيبة (٢٠٩٨٣) من طريق ابن جريج به.
(٣) في الأصل، م: "أبى عبيد"، وكتب فوقها في الأصل: "ابن عمر. صح". وينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٨.