للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سفيانُ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا فلَم يَجْعَلْ (١) لَها النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-[نَفَقةً ولا سُكْنَى] (٢). قال: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِإبراهيمَ فقالَ إبراهيمُ: قال عُمَرُ بنُ الخطاب -رضي الله عنه-: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لِقَولِ امرأةٍ، لَها السُّكنَى والنَّفَقَةُ (٣). حَديثُ الشَّعبِىِّ أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ (٤)، وحَديثُ إبراهيمَ عن عُمَرَ -رضي الله عنه- مُنقَطِعٌ.

وقَد رُوِىَ مَوصولًا مَوقوفًا:

١٥٨٢٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ علىِّ بنِ الأسوَدِ، حدثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- أنَّه لما بَلَغَه قَولُ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قال: لا نَدَعُ كِتابَ اللَّهِ لِقَولِ امرأةٍ لَعَلَّها نَسِيَت (٥).


(١) في س، ص ٨، م: "ير".
(٢) في س، ص ٨، م: "السكنى ولا النفقة".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨٨)، وابن حبان (٤٢٥٠) من طريق محمد بن كثير به. وأحمد (٢٧٣٢٦)، والنسائى (٣٤٠٤) من طريق سفيان به.
(٤) مسلم (١٤٨٠/ ٤٤).
(٥) الدارقطنى ٤/ ٢٤، ٢٧. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٨٨٥٨) عن ابن فضيل به. والدارمى (٢٣٢٤) من طريق الأعمش به.