(٢) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ٤/ ١٨٤ من طريق محمد بن حمران به. (٣) اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج. النهاية ٤/ ٢٦٢. (٤) أى: أبق في الضرع قليلا لا تستوعبه كله في الحلب، فإن الذى تبقيه فيه يدعو ما فوقه من اللبن فينزله، وإذا استنفض كل ما في الضرع أبطأ عليه الدر بعد ذلك. غريب الحديث لأبى عبيد ٢/ ١٠. والحديث عند المصنف في الصغرى (٢٩٥٠). وأخرجه أحمد (١٦٧٠٤)، والطبرانى (٨١٣٠) من طريق الأعمش به. وقال الهيثمى في المجمع ٨/ ١٩٦: رواه أحمد والطبرانى ... بأسانيد، ورجال أحدها رجال ثقات. (٥) أخرجه أحمد (١٨٩٨٣)، والحاكم ٣/ ٢٣٧ من طريق ابن المبارك به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. (٦) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ٤/ ٣٣٩ من طريق أبى معاوية به. (٧) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ٤/ ٣٣٩ عن محمد بن المثنى به.