للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَيَاةٌ} يقولُ: لَكُم في القِصاصِ حَياةٌ بما يَنتَهِى بَعضُكُم عن دِماءِ بَعضٍ أن يُصيبَ الدَّمَ مَخافَةَ أن يُقتَلَ. يقولُ: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الدِّماءَ إذا خافَ أحَدُكُم أن يُقتَلَ بهِ.

١٥٩٨١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الأنصارِيُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنَسٍ، أن الرُّبَيِّعَ بنتَ النَّضرِ كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريَةٍ، فعَرَضوا عَلَيهِمُ الأرشَ (١) فأبَوا، وعَرَضوا عَلَيهِمُ العَفو فأبَوا، فأتَوُا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فأمَرَ بالقِصاصِ، فجاءَ أخوها أنَسُ بنُ النَّضرِ فقالَ: يا رسولَ اللّهِ، أتُكسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّع؟ لا والَّذِى بَعَثَكَ بالحَق لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها. فقالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنَسُ، كِتابُ الله القِصاصُ". قال: فرَضِىَ القَومُ وعَفَوا، فقالَ رسولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ مِن عِبادِ اللَّهِ مَن لَو أقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّه" (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الأنصارِيِّ (٣).

وقَد مَضَى حَديثُ ابنِ مَسعودٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِيء مسليم إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ". فذَكَرَ: "النَّفسُ بالنَّفسِ" (٤).


(١) الأرش: دية الجراحات. تاج العروس ١٧/ ٦٣ (أ ر ش).
(٢) المصنف في الصغرى (٣٠٣٤). وأخرجه أحمد (١٢٧٠٤) من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى به. وأبو داود (٤٥٩٥)، والنسائى (٤٧٧٠)، وابن ماجه (٢٦٤٩) من طريق حميد به. وسيأتى في (١٦١٨٨).
(٣) البخارى (٢٧٠٣).
(٤) تقدم في (١٥٩٤٠).