للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ في قَولِه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآيَةَ قال: كان بُدوُّ ذَلِكَ في حَيَّينِ مِن أحياءِ العَرَبِ اقتَتَلوا قبلَ الإِسلامِ بقَليلٍ، ثُمَّ أسلَموا ولِبَعضهِم على بَعضٍ خُماشاتٌ (١) وقَتلٌ فطَلَبوها في الإِسلامِ، وكانَ لأحَدِ الحَيَّينِ فضلٌ على الآخَرِ فأقسَموا باللهِ لَيَقتُلُنَّ بالأُنثَى الذَّكَرَ مِنهُم، وبِالعَبدِ الحُرَّ مِنهُم، فلَمّا نَزَلَت هذه الآيَةُ رَضُوا وسَلَّموا.

١٥٩٩٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُعاذُ بنُ موسَى، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ قال مُقاتِلٌ: أخَذتُ هذا التَّفسيرَ عن نَفَرٍ -حَفِظَ مُعاذٌ مِنهُم مُجاهِدًا والضَّحّاكَ والحَسَنَ- فذَكَرَ مَعناه، إلَّا أنَّه لَم يَذكُرْ قَولَه: ولِبَعضِهِم على بَعضٍ خُماشاتٌ وقَتلٌ. قال الشّافِعِىُّ: وما أشبَهَ ما قالوا مِن هذا بما قالوا؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى إنَّما ألزَمَ كُلَّ مُذنِبٍ ذَنبَه، ولَم يَجعَلْ جُرمَ أحَدٍ على غَيرِه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد جاءَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أعدَى النّاسِ على اللهِ مَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ" (٢).

١٥٩٩١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إسحاقَ، حدثنا الزُّهرِىُّ، عن


(١) خماشات: هى الجنايات والجراحات التي لا دية فيها كقطع اليد والرجل. ينظر غريب الحديث لأبى عبيد ٤/ ٢٩٧، ومشارق الأنوار ١/ ٢٤١.
(٢) المصنف في المعرفة عقب (٤٩٧٨)، والشافعى ٦/ ٢٤.