للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ديَةِ المُؤمِنِ، لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ (١) ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا في دُورِهِم" (٢). لَفظُ حَديثِ يونُسَ بنِ بُكَيرٍ.

١٦٠١٢ - أخبرَنا أبو على، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنى هُشَيمٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "المُسلِمونَ تَكافأ دِماؤُهُم، يَسعَى بذِمَّتِهِم أدناهُم، ويُجيرُ عَلَيهِم أقصاهُم، وهُم يَدٌ على مَن سِواهُم، يَرُدُّ مُشِدُّهُم على مُضعِفِهِم، ومُتَسَرِّعُهُم على قاعِدِهِم، لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه" (٣).

١٦٠١٣ - وأمّا حَديثُ عِمرانَ فأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ عياضٍ، عن


(١) للجلب معنيان؛ أحدهما في الزكاة، وهو أن ينزل المصدِّق موضعًا ويرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ زكاتها، والثانى في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويصيح حثًّا له على الجرى. ينظر النهاية ١/ ٢٨١.
وأما الجنب فله معان؛ أحدها أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، أو هو أن يبعد صاحب المال بماله عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. أو هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. ينظر النهاية ١/ ٣٠٣.
(٢) المصنف في الدلائل ٦/ ٨٦ بالإسناد الثانى. وأخرجه أحمد (٧٠٢٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد به مختصرًا. وتقدم في (١٣٠٦١).
(٣) أبو داود (٢٧٥١). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٧١، ١٠٧٣) من طريق عبيد الله بن عمر به. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (٢٣٩٠).