للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَمدًا، وعُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- إذ ذاكَ بالشّامِ، فلَمّا بَلَغَه ذَلِكَ قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: قَد وقَعتُم بأهلِ الذِّمَّةِ، لأقتُلَنَّه بهِ. فقالَ أبو عُبَيدَةَ ابنُ الجَرّاحِ -رضي الله عنه-: لَيسَ ذَلِكَ لَكَ. فصَلَّى ثُمَّ دَعا أبا عُبَيدَةَ فقالَ: لِمَ زَعَمتَ لا أقتُلُه بهِ؟ فقالَ أبو عُبَيدَةَ -رضي الله عنه-: أرأيتَ لَو قَتَلَ عبدًا له أكُنتَ قاتِلَه به؟ فصَمَتَ عُمَرُ -رضي الله عنه-، ثُمَّ قَضَى عَلَيه بألفِ دينارٍ مُغَلِّظًا عَلَيهِ.

١٦٠٢٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو حَنيفَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أن رَجُلًا مِن بكرِ بنِ وائلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن اْهلِ الحِيرَةِ، فكَتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- أن يُدفَعَ إلَى أولياءِ المَقتولِ، فإِن شاءوا قَتَلوا وإِن شاءوا عَفَوا. فدُفِعَ الرَّجُلُ إلَى ولِىِّ المَقتولِ -إلَى رَجُلٍ يُقالُ له حُنَينٌ مِن أهلِ الحِيرَةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بعدَ ذَلِكَ: إن كان الرَّجُلُ لَم يُقتَلْ فلا تَقتُلوه. فرأَوا أن عُمَرَ -رضي الله عنه- أرادَ أن يُرضيَهُم مِنَ الدّيَةِ (١).

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: الَّذِى رَجَعَ إلَيه أولَى به، ولَعَلَّه أرادَ أن يُخيفَه بالقَتلِ ولا يَقتُلَه. قال الَّذِى تكلَّمَ مَعَه: فقَد رُوّيتُم عن عمرِو بنِ دينارٍ أن عُمَرَ -رضي الله عنه- كَتَبَ في مسلمٍ قَتَلَ نَصرانيًّا: إن كان القاتِلُ قَتّالًا فاقتُلوه، وإِن كان غَيرَ قَتّالٍ فذَروه ولا تَقتُلوه. قال الشّافِعِىُّ: قَد رُوّيناه، فاتَّبعْ عُمَرَ -رضي الله عنه- كما


(١) المصنف في المعرفة (٤٨١٥)، والشافعى ٧/ ٣٢١، ومحمد بن الحسن في الحجة ٤/ ٣٥٥. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥١٥) من طريق حماد به.