للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ مِثلُ ذَلِكَ أنَّه يُقتَلُ بها ويُقتَصُّ مِنه (١).

وأمّا الرِّوايَةُ فيه عن التّابِعينَ:

١٦٠٦٥ - فأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِينا قالا: حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه قال: كان مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائِنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائِهِم أهلِ فقهٍ وفَضلٍ، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ، فأخَذنا بقَولِ أكثَرِهِم وأفضَلِهِم رأيًا، وكانَ الَّذِى وعَيتُ عَنهُم على هذه القِصَّةِ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: المَرأةُ تُقادُ مِنَ الرَّجُلِ عَينًا بعَينٍ وأُذُنًا بأُذُنٍ، وكُلُّ شَئٍ مِنَ الجِراحِ على ذَلِكَ، وإِن قَتَلَها قُتِلَ بها.

ورُوّيناه عن الزُّهرِىِّ وغَيرِهِ.

ورَوَى سفيانُ الثَّورِىُّ عن المُغيرَةِ عن إبراهيمَ قال: القِصاصُ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأةِ في العَمدِ.

وعن جابِرٍ عن الشَّعبِىِّ مِثلَه.


(١) ليس في: م.