رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ العَقلَ ميراثٌ بَينَ ورَثَةِ القَتيلِ على قَرابَتِهِم، فما فضَلَ فلِلعَصَبَةِ". قال: وقَضَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أن عَقلَ المَرأةِ بَينَ عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقلُها بَينَ ورَثَتِها، وهُم يَقتُلونَ قاتِلَها (١).
١٦١٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: عَقلُ الرَّجُلِ الحُرِّ ميراثٌ بَينَ ورَثَتِه مَن كانوا، يُقسَمُ بَينَهُم على فرائضِهِم كما يَقسِمونَ ميراثَه، قَضَى بذَلِكَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وعَقلُ المَرأةِ الحُرَّةِ ميراثٌ بَينَ ورَثَتِها مَن كانوا، يُقسَمُ بَينَهُم كما يُقسَمُ ميراثُها، ويَعقِلُ عَنها عَصَبَتُها إذا قَتَلَت قَتيلًا أو جَرَحَت جَريحًا، قَضَى بذَلِكَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.
وعن عمرِو بنِ هَرِمٍ قال: سُئلَ جابِرُ بنُ زَيدٍ عن الأخِ مِنَ الأُمِّ هَل يَرِثُ مِنَ الدّيَةِ إذا لَم يَكُنْ مِن أبيه؟ قال: نَعَم، قَد ورَّثَه عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِيُّ بنُ أبى طالِبٍ -رضي الله عنهما- وشُرَيحٌ، وكانَ عُمَرُ يقولُ: إنَّما ديَتُه بمَنزِلَةِ ميراثِهِ.
١٦١٦٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِيُّ، عن
(١) المصنف في الصغرى (٣١٩١)، وأبو داود (٤٥٦٤). وأخرجه أحمد (٧٠٩١)، والنسائي (٤٨١٥) من طريق محمد بن راشد به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (٣٨١٨).