للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ أنَّه قال في حَديثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً": وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ (١).

١٦١٦٤ - أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: وجَدَ رَجُلٌ عِندَ امرأتِه رَجُلًا فقَتَلَها، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه-، فوَجَدَ عَلَيها بَعضُ إخوَتِها فتَصَدَّقَ عَلَيه بنَصيبِه، فأمَرَ عُمَرُ -رضي الله عنه- لِسائرِهِم بالدّيَةِ (٢).

١٦١٦٥ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن سُلَيمانَ الأعمَشِ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ الجُهَنِيِّ، أن رَجُلًا قَتَلَ امرأتَه، استَعدَى ثَلاثَةُ إخوَةٍ لها عَلَيه عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه-، فعَفا أحَدُهُم، فقالَ عُمَرُ -رضي الله عنه- لِلباقيَينِ: خُذا ثُلُثَىِ الدّيَةِ؛ فإِنَّه لا سَبيلَ إلَى قَتلِهِ.

١٦١٦٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا محمدٌ هو ابنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو حَنيفَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه-


(١) أبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ١٦٠، ١٦١.
(٢) المصنف في الصغرى (٣٠٢٨). وأخرجه ابن أبى شيبة (٢٨٠٢٢) من طريق الأعمش به.