للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأن يَعقِلَ عن مَوالِي صَفيَّةَ بنتِ عبد المُطَّلِب، وقَضَى لِلزُّبَيرِ - رضي الله عنه - بميراثِهِم؛ لأنَّه ابنُها (١).

١٦٤٥٩ - أخبرَناه أبو بكرٍ محمدُ بن إبراهيمَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا سفيانُ بن محمدٍ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بن الحَسَن، حدثنا عبدُ اللهِ بن الوَليد، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أن الزُّبَيرَ وعَليًّا - رضي الله عنهما - اختَصَما في مَوالٍ لِصَفيَّةَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فقَضَى بالميراثِ لِلزُّبَيرِ والعَقلِ على عليٍّ - رضي الله عنهما - (٢).

ويُذكَرُ عن الحَسَنِ أن عُمَرَ قال لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - في جِنايَةٍ جَناها عُمَرُ - رضي الله عنه -: عَزَمتُ عَلَيكَ لَما قَسَمتَ الدّيَةَ على بَنِي أبيكَ. قال: فقَسَمَها على قُرَيشٍ (٣).

١٦٤٦٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، عن ابنِ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن فُقَهاءِ التّابِعينَ مِن أهلِ المَدينَةِ؛ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وغَيرِه كانوا يَقولونَ: إذا ولَدَتِ المَرأةُ في غَيرِ قَومِها فبَنُوها يَرِثونَها، وقَومُها يَعقِلونَ عَنها، ومَولاها بتِلكَ المَنزِلَة، ميراثُها لِبَنيها، وعَقلُ ما جَنَت على قَومِها.


(١) الأم ٦/ ١١٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٥٥، ١٦٢٩٥)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٣١) من طريق سفيان به. وأبو يوسف في الآثار (٧٧٥) من طريق حماد به. وسعيد بن منصور (٢٧٤) من طريق إبراهيم به.
(٣) سيأتي في (١٧٦١٣). وقال الذهبي ٦/ ٣١٩٧: منقطع.