للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأُخرَى، وفِي الجَنينِ غُرَّةَ (١) عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فقالَ قائلٌ: كَيفَ نَعقِلُ مَن لا يأكُلُ ولا يَشرَبُ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ؟! فمِثلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (٢). فقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كما زَعَمَ أبو هريرةَ: "هذا مِن إخوانِ الكُهّانِ" (٣). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن عبد بنِ حُمَيدٍ عن عبد الرَّزّاقِ (٤).

١٦٤٨٧ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن عبد اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ عيسَى البِرتِيُّ، حدثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بن شَريكٍ وابنُ مِلحانَ قالا: حدثنا يَحيَى بن بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّب، عن أبي هريرةَ أنَّه قال: قَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في جَنينِ امرأةٍ مِن بَنِي لِحيانَ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرأةَ التي قَضَى عَلَيها بالغُرَّةِ توُفّيَت، فقَضَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها.


(١) قال السندي: "المشهور تنوين "غرة" وما بعده بدل عنه أو بيان له، وروى بعضهم بالإضافة، و"أو" للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له: "الغرة". إذ الغرة اسم للإنسان المملوك". حاشية السندى على النسائي ٦/ ٣٤٩.
(٢) في س، ص ٨، م: "بطل".
(٣) تقدم في (١٦٢١٨).
(٤) مسلم (١٦٨١/ عقب ٣٦).