للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي حَثمَةَ، أن عبدَ اللهِ بنَ سَهلٍ ومُحَيِّصَةَ بنَ مَسعودٍ خَرَجا إلَى خَيبَرَ فتَفَرَّقا لحاجَتِهِما، فقُتِلَ عبدُ اللهِ بن سَهلٍ، فانطَلَقَ هو وعَبدُ الرَّحمَنِ أخو المَقتولِ وحوَيِّصَةُ بن مَسعودٍ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَروا له قَتلَ عبد اللهِ بنِ سَهلٍ، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَحلِفونَ خَمسينَ يَمينًا وتَستَحِقّونَ دَمَ قاتِلِكُم؟ أو: صاحِبِكُم؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، لَم نَشهَدْ ولَم نَحضُرْ. فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فتُبرِئُكُم يَهودُ بخَمسينَ يَمينًا؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، كَيفَ نَقبَلُ أيمانَ قَومٍ كُفّارٍ؟! فزَعَمَ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقَلَه مِن عِندِه. قال بُشَيرُ بن يَسارٍ: قال سَهلٌ: لَقَد رَكَضَتنِي فريضَةٌ (١) مِن تِلكَ الفَرائضِ في مِربَدٍ (٢) لَنا (٣). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى عن عبد الوَهّابِ (٤).

١٦٥١٣ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن شاذانَ وأحمَدُ بن سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، عن سَهلِ بنِ أبي حَثمَةَ - قال يَحيَى: وحَسِبتُه قال: وعن رافِعِ بنِ خَديجٍ - أنَّهُما قالا: خَرَجَ عبدُ اللهِ بن سَهلِ بنِ زَيدٍ ومُحَيِّصَةُ بن مَسعودِ بنِ زَيدٍ، حَتَّى إذا كانا بخَيبَرَ تَفَرَّقا في بَعضِ ما هُنالِكَ، ثُمَّ إذا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عبدَ اللهِ بنَ سَهلٍ قَتيلًا،


(١) المراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية، وتسمى المدفوعة في الزكاة، أو الدية فريضة؛ لأنها مفروضة، أي: مقدرة بالسن والعدد. صحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ١٥٠.
(٢) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم. صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٠٠.
(٣) الشافعي ٦/ ٩٠. وأخرجه النسائي (٤٧٢٧) من طريق عبد الوهاب به. وتقدم في (١١٥٤٦).
(٤) مسلم (١٦٦٩/ عقب ٢).