للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٧٠٦ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبد الأعلَى، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: قال لِي عُمَرُ بن الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يا أبا أُمَيَّةَ، لَعَلَّكَ أن تُخَلَّفَ بَعدِي، فأطِعِ الإمامَ، وإِن كان عبدًا حَبَشيًّا، إن ضرَبَكَ فاصبِرْ، وإِن أمَرَكَ بأمرٍ فاصبِرْ، وإِن حَرَمَكَ فاصبِرْ، وإِن ظَلَمَكَ فاصبِرْ، وإِن أمَرَكَ بأمرٍ يَنقُصُ (١) دينَكَ فقُل: سَمعٌ وطاعَةٌ، دَمِي دونَ دينِي.

١٦٧٠٧ - أخبرَناه أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الحَميدِ الحارِثيُّ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن إبراهيمَ بنِ عبد الأعلَى. فذَكَرَه بمَعناه، زادَ في آخِرِه: ولا تُفارِقِ الجَماعَةَ. ولَم يَذكُرْ في إسنادِه مَنصورًا (٢)، وهَذا أصَحُّ، وذِكرُ مَنصورٍ فيه وهْمٌ، واللهُ أعلَمُ.

١٦٧٠٨ - حَدَّثَنَا أبو بكرِ بن فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بن جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بن حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا جَريرُ بن حازِمٍ، عن لَيثٍ، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ سابِطٍ، عن أبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ، عن أبي عُبَيدَةَ بنِ الجَرّاحِ ومُعاذِ بنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنَّ اللهَ بَدأ هذا الأمرَ نُبوَّةً ورَحمَةً،


(١) في ص ٨: "ينقض".
(٢) أخرجه ابن أبي شبة (٣٤٢٧٥)، والخلال في السنة (٥٤) من طريق سفيان به. وابن زنجويه في الأموال (٣٠) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى به.