للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَتَلَ، ولا حَدٌّ في سِباءِ امرأةٍ سُبيَت، ولا يُرَى عَلَيها حَدٌّ ولا بَينَها وبَينَ زَوجِها مُلاعَنَةٌ، ولا يُرَى أن يَقفوَها (١) أحَدٌ إلَّا جُلِدَ الحَدَّ، ويُرَى أن تُرَدَّ إلَى زَوجِها الأوَّلِ بعدَ أن تَعتَدَّ فتَقضِيَ عِدَّتَها مِن زَوجِها الآخِر، ويُرَى أن يَرِثَها زَوجُها الأَوَّلُ (٢).

١٦٨٠٢ - وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا ابنُ المُبارَك، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِيِّ قال: كَتَبَ إلَيه سُلَيمانُ بن هِشامٍ يَسألُه عن امرأةٍ فارَقَت زَوجَها، وشَهِدَت على قَومِها بالشِّرك، ولَحِقَت بالحَروريَّة، فتَزَوَّجَت فيهِم ثُمَّ جاءَت تائبَةً. قال: فكَتَبَ إلَيه الزُّهرِيُّ وأنا شاهِدٌ: أمَّا بَعدُ؛ فإِنَّ الفِتنَةَ الأولَى ثارَت، وفِي أصحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فرأوا أن يُهدَمَ أمرُ الفِتنَةِ؛ لا يُقامُ فيها حَدٌّ على أحَدٍ في فرجٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآن، ولا قِصاصٌ في دَمٍ استَحَلَّه بتأويلِ القُرآن، ولا مالٍ استَحَلَّه بتأْويلِ القُرآنِ إلَّا أن يوجَدَ شَئٌ بعَينِه، وإِنِّي أرَى أن تَرُدَّها إلَى زَوجِها وتَحُدَّ مَن قَذَفَها (٣).

١٦٨٠٣ - وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه أخبَرنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبيع، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن


(١) في س، ص ٨: "يقذفها"، وكتب في حاشية الأصل: "وقع في نسخة ... في الرواية: يقذفها".
(٢) أخرجه سحنون في المدونة ٢/ ٤٩ عن ابن وهب به.
(٣) المصنّف في الصغرى (٣٢١٩). وأخرجه سعيد بن منصور (٢٩٥٣) عن ابن المبارك به. وعبد الرزاق (١٨٥٨٤) عن معمر به.