للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٨٦٦ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، حدثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبيدَةَ، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال لأَهلِ النَّهْرِ: فيهِم رَجُلٌ مُخدَجُ اليَدِ أو مودَنُ اليَدِ أو مَثدونُ اليَد، لَولا أن تَبطَروا لأَنبأتُكُم ما قَضى اللهُ على لِسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - لمن قَتَلَهُم. قال عَبيدَةُ: فقُلتُ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: أنتَ سَمِعتَ هذا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نَعَم ورَبِّ الكَعبَة، نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ. ثَلاثًا (١).

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في القَديمِ: وأنكَرَ قَومٌ قِتالَ أهلِ البَغي، وقالوا: أهلُ البَغي هُم أهلُ الكُفر، ولَيسوا بأهلِ الإِسلام، ولا يَحِلُّ قِتالُ المُسلِمينَ؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بثَلَاثةٍ؛ المُرتَدُّ بعدَ الإِسلام، والزّانِي بعدَ الإِحصان، والقاتِلُ فيُقتَلُ". فقالوا: حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدِّماءَ إلَّا مِن هذه الجِهَة، فلا يَحِلُّ الدَّمُ إلَّا بها، وقِتالُ المُسلِمِ كَقَتلِه؛ لأَنَّ القِتالَ يَصيرُ إلَى القَتلِ. قال الشّافِعِيُّ: يُقالُ لَهُم: أمَرَ اللهُ بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَة، وأمَرَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولَيسَ القِتالُ مِنَ القَتلِ بسَبيلٍ؛ قَد يَجوزُ أن يَحِلَّ قِتالُ المُسلِمِ ولا يَحِلُّ قَتلُه، كما يَحِلُّ جَرحُه وضَربُه، ولا يَحِلُّ قَتلُه. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَم يُنكِروا على عليٍّ - رضي الله عنه - قِتالَه الخَوارجَ، وأنكَروا قِتالَه أهلَ البَصرَةِ وأهلَ الشّامِ وكَرِهوه (٢)، ولَم يَكرَهوا صَنيعَه بالخَوارجِ.


(١) المصنف في المعرفة (٥٠١٥). وأخرجه أحمد (١٢٢٤) عن يزيد به. وتقدم في (١٦٧٧٧).
(٢) في م: "وكرهوا".