للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيمَ يُحَدِّثُ عن الأسوَد، عن عائشَةَ - رضي الله عنها - قالَت: إن كانَتِ المَرأةُ لتجِيرُ على المُسلِمينَ (١).

١٦٨٩٧ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بن عَنبَسَةَ بنِ عمرٍو اليَشكُرِيُّ، حدثنا عُمَرُ بن حَفصٍ المَكِّيُّ مِن ولَدِ عبد الدّار، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "العَبدُ لا يُعطَى مِنَ الغَنيمَةِ شيئًا، ويُعطَى مِن خُرْثِيِّ المَتاع، وأمانُه جائزٌ". عُمَرُ بن حَفصٍ المَكِّيُّ ضَعيفٌ (٢).

١٦٨٩٨ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بن سُلَيمانَ، عن عاصِمِ بنِ سُلَيمانَ، عن فُضَيلِ بنِ زَيدٍ - وكانَ غَزا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - سَبعَ غَزَواتٍ - قال. وذَكَرَ الحديثَ قال: فلَمّا رَجَعنا تَخَلَّفَ عبدٌ مِن عَبيدِ المُسلِمينَ، فكَتَبَ لَهُم أمانًا في صَحيفَةٍ، فرَماه إلَيهِم. قال: فكَتَبْنا إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، فكَتَبَ عُمَرُ: إنَّ عبدَ المُسلِمينَ منَ المُسلِمينَ، ذِمَّتُه ذِمَّتُهُم. فأجازَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أمانَه (٣).


(١) الطيالسي (١٤٩٩). وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٦٨٣) من طريق شعبة به. وأبو داود (٢٧٦٤) من طريق إبراهيم به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٤٠٢).
(٢) تقدم في (٢٢٦٥).
(٣) ابن أبي شيبة (٣٣٩٩٠) مطولًا. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٥٠٠)، والبلاذرى في فتوح البلدان (٩٦٤ - ٩٦٦) من طريق عاصم به. وسيأتي في (١٨٢٢١). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٢١: سند صحيح إلى فضيل.