للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللَّهِ. فيَضِلّونَ بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللَّهُ، وإِنَّ الرَّجمَ لَفِي كِتابِ اللهِ حَقٌّ على كُلِّ مَن زَنَى إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرَى الإحصانَ إذا تَزَوَّجَ المَرأةَ ثُمَّ مَسَّها، عَلَيه الرَّجمُ إن زَنَى. قال: وإن زَنَى ولَم يَمَسَّ امرأتَه، فلا يُرجَمُ ولَكِن يُجلَدُ مِائَةً إذا كان حُرًّا ويُغَرَّبُ عامًا (١). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ دونَ قَولِ ابنِ شِهابٍ، ورَواه البخاريُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ عن ابنِ وهبٍ (٢).

١٦٩٩٣ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بن يوسُفَ الأصبَهانِيُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدِ بن الأعرابِيّ، أخبرَنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: قَد خَشيتُ أن يَطولَ بالنّاسِ زَمانٌ حَتَّى يَقولَ القائلُ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. فيَضِلّوا بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللهُ عز وجَلَّ، ألا وإِنَّ الرَّجمَ حَقٌّ إذا أحصَنَ الرَّجُلُ وقامَتِ البَيِّنَةُ، أو كان الحَملُ أو الاعتِرافُ، فقَد قَرأناها: (الشيخُ والشَّيخَةُ فارجُموهُما البَتَّةَ). وقَد رَجَمَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - ورَجَمنا بَعدَه (٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٧١٥٨) من طريق ابن وهب به. وأبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٣٢) من طريق الزهري به. وسيأتي في (١٧١٣٥).
(٢) مسلم (١٦٩١/ ١٥)، والبخارى (٢٤٦٢، ٣٩٢٨). وليس عند البخاري موضع الشاهد.
(٣) المصنف في الصغرى (٣٢٦٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (٧١٥٦)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، من طريق سفيان به.